No. ١٧٠ / ٥٨vol. 7 · page 40
tahdhib-8354أحمد بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان عن محمد الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا يحل للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فان الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمدبيته لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا اصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في امانته ، وقال : لا يصلح إلا مدا واحدا والامنان بهذه المنزلة.
الهوامش · 1⌄
[١٧٠]الكافي ج ١ ص ٣٨١ص 40