Usul16

Hadith record

tahdhib-8354

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب بيع المضمون

No. ١٧٠ / ٥٨vol. 7 · page 40
tahdhib-8354

أحمد بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان عن محمد الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يحل للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فان الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمدبيته لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا اصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في امانته ، وقال : لا يصلح إلا مدا واحدا والامنان بهذه المنزلة.

الهوامش · 1

[١٧٠]الكافي ج ١ ص ٣٨١ص 40

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 40

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٧٠ / ٥٨ — Usul16