Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن فضول الكيل والموازين فقال : إذا لم يكن تعديا فلا بأس.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 40
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن فضول الكيل والموازين فقال : إذا لم يكن تعديا فلا بأس.
كنت جالسا عند ابي عبد الله عليهالسلام فقال له : معمر الزيات انا نشتري الزيت بازقاقه فيحتسب لنا نقصان منه لمكان الازقاق فقال : ان كان يزيد وينقص فلا بأس ، وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.
لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر.
[١٦٧](١٦٨) الكافي ج ١ ص ٣٨٠ وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣١ص 40
لا يحل للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فان الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمدبيته لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا اصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في امانته ، وقال : لا يصلح إلا مدا واحدا والامنان بهذه المنزلة.
[١٧٠]الكافي ج ١ ص ٣٨١ص 40
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 40-41.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشترى رجل تبن بيدركل كر بشئ معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكتال الطعام؟ قال : لا بأس.
[١٦٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٣٠ص 40
[١٧١]الكافي ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣٢ص 40
[١٦٧](١٦٨) الكافي ج ١ ص ٣٨٠ وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣١
[١٦٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٣٠
[١٧٠]الكافي ج ١ ص ٣٨١
[١٧١]الكافي ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣٢