عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن فضول الكيل والموازين فقال : إذا لم يكن تعديا فلا بأس.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 40
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن فضول الكيل والموازين فقال : إذا لم يكن تعديا فلا بأس.
أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان قال :
كنت جالسا عند ابي عبد الله عليهالسلام فقال له : معمر الزيات انا نشتري الزيت بازقاقه فيحتسب لنا نقصان منه لمكان الازقاق فقال : ان كان يزيد وينقص فلا بأس ، وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر.
[١٦٧](١٦٨) الكافي ج ١ ص ٣٨٠ وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣١ص 40
أحمد بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان عن محمد الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
لا يحل للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فان الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمدبيته لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا اصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في امانته ، وقال : لا يصلح إلا مدا واحدا والامنان بهذه المنزلة.
[١٧٠]الكافي ج ١ ص ٣٨١ص 40
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 40-41.
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشترى رجل تبن بيدركل كر بشئ معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكتال الطعام؟ قال : لا بأس.
[١٦٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٣٠ص 40
[١٧١]الكافي ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣٢ص 40
[١٦٧](١٦٨) الكافي ج ١ ص ٣٨٠ وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣١
[١٦٩]الكافي ج ١ ص ٣٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٣٠
[١٧٠]الكافي ج ١ ص ٣٨١
[١٧١]الكافي ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣٢