No. ٢١٠ / ١٠vol. 7 · page 49
عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن بكار بن ابي بكر عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل قال
Show clickable narrator chain
له بعني متاعا حتى ابيعه فاقضي الذي لك علي قال : لا بأس.
tahdhib-8394
تهذيب الأحكام
٤ ـ باب البيع بالنقد والنسيئة
له بعني متاعا حتى ابيعه فاقضي الذي لك علي قال : لا بأس.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 49