Usul16

Hadith record

tahdhib-8394

تهذيب الأحكام

٤ ـ باب البيع بالنقد والنسيئة

No. ٢١٠ / ١٠vol. 7 · page 49
tahdhib-8394

عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن بكار بن ابي بكر عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل قال

Show clickable narrator chain

له بعني متاعا حتى ابيعه فاقضي الذي لك علي قال : لا بأس.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 49

View original source