Show clickable narrator chain
ايما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عور لم يتبرا إليه ولم يبرأ به واحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العور أو بذلك العيب انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.
تهذيب الأحكام
ايما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عور لم يتبرا إليه ولم يبرأ به واحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العور أو بذلك العيب انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.
ان كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن ، وان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.
كنت انا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال : لهم اعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قالوا : لا ولكن نأخذ مثل قيمة الثوب فذكر عمر ذلك لابي عبد الله عليهالسلام فقال : يلزمه ذلك.
[٢٥٧]الكافي ج ١ ص ٣٨٧.ص 60
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ايما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ورد البائع عليه قيمة العيب.
[٢٥٨](٢٥٩) الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ٣ ص ١٣٦ وفيه الحديث الثاني (يلزمهم ذلك)ص 60
كان علي بن الحسين عليهماالسلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها كان يضع من ثمنها بقدر عيبها.
ان وجد بها عيبا فليس له ان يردها ، ولكن يرد عليه بقدر ما نقصها العيب قال قلت : هذا قول علي عليهالسلام؟ قال : نعم.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : قال علي بن الحسين عليهماالسلام : كان القضاء الاول في الرجل إذا اشترى الامة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله ارش العيب.
[٢٦١](٢٦٢) الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 61
انه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال : لا يردها على صاحبها ولكن يقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله ان يجعل لها اجرا.
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا قال : تقوم وهي صحيحة وتقوم وفيها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء
[٢٦٥]الكافي ج ١ ص ٣٨٩ص 61
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطئها قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها ، وقد قال علي عليهالسلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها.
[٢٦٤]الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 61
[٢٦٦]الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ بدون الذيل الكافي ج ١ ص ٣٨٩ص 61
لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله ارش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.
يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى.
سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال : يردها ويرد معها شيئا.
[٢٦٧]الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٩ص 62
يردها ويكسوها.
[٢٦٨]الاستبصار ج ٣ ص ٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٣٩ وفيه (عشر قيمتها)ص 62
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها.
[٢٦٩](٢٧٠) الاستبصار ج ٣ ص ٨١ الكافي ج ١ ص ٣٩٠ الفقيه ج ٣ ص ١٣ ٩ص 62
[٢٧١]الاستبصار ج ٣ ص ٨١ص 62
في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذى اشترى قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها. قال محمد بن الحسن : لا تنا في بين هذه الاخبار ، لان الذى يلزم من وطئ الجارية وهي حبلى ثم اراد ان يردها ان يرد معها نصف عشر ثمنها ، وهو الذي تضمنه حديث ابن سنان وعبد الملك بن عمرو ومحمد بن راشد وسعيد بن يسار ، واما رواية عبد الملك بن عمرو التي رواها الحسين بن سعيد في انه يلزمه عشر قيمتها فيحتمل أن يكون غلطا من الناسخ بان يكون قد سقط نصف وبقي عشر قيمتها ، لانا قد أوردنا الرواية عنه مطابقة للاخبار الاخر في وجوب نصف عشر القيمة فبما رواه علي بن ابراهيم ولو كانت هذه الرواية مضبوطة لجاز أن تحمل على من يطأ الجارية مع العلم بانها حبلى فحينئذ يلزمه عشر قيمتها عقوبة ، وانما يلزمه نصف العشر إذا لم يعلم بحبلها ووطئها ثم علم بالحبل ، فاما خبر عبد الرحمن بن ابي عبد الله وقوله انه يرد معها شيئا فليس يمتنع أن يكون عنى بقوله شيئا نصف عشر قيمتها ، لان ذلك محتمل له ولغيره ، وإذا بين في غير هذا الخبر مقدار ذلك فينبغي ان يحمل هذا الخبر عليه ، واما الخبر الذى رواه محمد ابن مسلم من قوله : يردها ويكسوها فليس يمتنع أن يكون اراد ان يكسوها كسوة تساوي نصف عشر قيمتها ، ولا تنافي بين الاخبار على هذا التأويل على حال.
[٢٧٢]الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ص 62
سمعت الرضا عليهالسلام يقول : يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص ، فإذا اشتريت مملوكا فوجدت فيه شيئا من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فرده على صاحبه. فقال له محمد بن علي : فأبق؟ قال : لا يرد إلا أن يقيم البينة انه ابق عنده.
[٢٧٣](٢٧٤) الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 63
سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري وفي غير الحيوان ان يتفرقا واحداث السنة يرد بعد السنة قلت : وما احداث السنة؟ قال : الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم ان يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه.
سمعت الرضا عليهالسلام يقول : يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص والقرن قال : فقلت وكيف يرد من احداث السنة؟ فقال : هذا أول السنة ـ يعني المحرم ـ فإذا اشتريت مملوكا فحدث فيه من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه.
قلت لابي جعفر عليهالسلام : نشتري الجارية من السوق فنولدها ثم يجئ الرجل فيقيم البينة على انها جاريته لم تبع ولم تهب قال : فقال : ان يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع قال : كأن معناه قيمة الولد ،
ترد الجارية من اربع خصال : الجنون والجذام والبرص والقرن والحدبة لانها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر.
[٢٧٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 64
انها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم انه صادق.
[٢٧٦]الاستبصار ج ٣ ص ٨٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 64
[٢٧٨]الاستبصار ج ٣ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 64
سألته عن رجل باع جارية على انها بكر فلم يجدها على ذلك قال : لا ترد عليه ولا يجب عليه شئ لانه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة اشهر وليس بها حمل قال : ان كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
[٢٧٩]الاستبصار ج ٣ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 65
[٢٨١]الكافي ج ١ ص ٣٨٩ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥ص 65
روي عن ابن ابي ليلى انه قدم إليه رجل خصما له فقال : ان هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبهاحين كشفتها شعرا وزعمت انه لم يكن لها قط قال : فقال له ابن ابي ليلى : ان الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهب به فما الذي كرهت؟ فقال : ايها القاضي ان كان عيبا فاقض لي به قال : حتى اخرج اليك فاني اجد أذى في بطني ، ثم انه دخل فخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال : أي شئ
[١]الركب : بالتحريك منبت العانة ، فعن الخيل هو امرأة خاصة وعن الفراء هو للرجل والمرأةص 65
[٢٨٠]الاستبصار ج ٣ ص ٨٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 65
[٢٨٢]الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 65
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يشتري زق زيت فيجد فيه دردياقال : ان كان شئ يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وان لم يكن يعلم فله ان يرده.
[١]الدردي من الزيت وغيره ما يبقي في اسفلهص 66
سألته عن رجل اشترى دارا وفيها زيادة من الطريق قال : ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.
كتبت إلى ابى الحسن عليهالسلام جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقده الثمن فربما زهد ، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها فيقول له المنادي : قد برئت منها فيقول له المشتري : لم اسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن ام لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب عليهالسلام : عليه الثمن.
[٢٨٣]الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٧٢ص 66
ان عليا عليهالسلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي عليهالسلام فقال له علي عليهالسلام : لك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل : انما بعته منك حكرة فقال له علي عليهالسلام : انما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا.