Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٥ ـ باب العيوب الموجبة للرد

No. ٢٥٧ / ١vol. 7 · page 60
tahdhib-8441

الحسين بن سعيد عن موسى ببكر عن زراة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ايما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عور لم يتبرا إليه ولم يبرأ به واحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العور أو بذلك العيب انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.

No. ٢٥٨ / ٢vol. 7 · page 60
tahdhib-8442

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا قال :

Show clickable narrator chain

ان كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن ، وان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.

No. ٢٥٩ / ٣vol. 7 · page 60
tahdhib-8443

أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر ابن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

كنت انا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال : لهم اعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قالوا : لا ولكن نأخذ مثل قيمة الثوب فذكر عمر ذلك لابي عبد الله عليه‌السلام فقال : يلزمه ذلك.

الهوامش · 1

[٢٥٧]الكافي ج ١ ص ٣٨٧.ص 60

No. ٢٦٠ / ٤vol. 7 · page 60
tahdhib-8444

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ايما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ورد البائع عليه قيمة العيب.

الهوامش · 1

[٢٥٨](٢٥٩) الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ٣ ص ١٣٦ وفيه الحديث الثاني (يلزمهم ذلك)ص 60

No. ٢٦١ / ٥vol. 7 · page 61
tahdhib-8445

عنه عن فضالة عن ابان عن زراة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان علي بن الحسين عليهما‌السلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها كان يضع من ثمنها بقدر عيبها.

No. ٢٦٢ / ٦vol. 7 · page 61
tahdhib-8446

عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال :

Show clickable narrator chain

ان وجد بها عيبا فليس له ان يردها ، ولكن يرد عليه بقدر ما نقصها العيب قال قلت : هذا قول علي عليه‌السلام؟ قال : نعم.

No. ٢٦٣ / ٧vol. 7 · page 61
tahdhib-8447

عنه عن حماد بن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال علي بن الحسين عليهما‌السلام : كان القضاء الاول في الرجل إذا اشترى الامة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله ارش العيب.

الهوامش · 1

[٢٦١](٢٦٢) الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 61

No. ٢٦٤ / ٨vol. 7 · page 61
tahdhib-8448

عنه عن صفوان عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال : لا يردها على صاحبها ولكن يقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله ان يجعل لها اجرا.

No. ٢٦٥ / ٩vol. 7 · page 61
tahdhib-8449

أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا قال : تقوم وهي صحيحة وتقوم وفيها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء

الهوامش · 1

[٢٦٥]الكافي ج ١ ص ٣٨٩ص 61

No. ٢٦٦ / ١٠vol. 7 · pages 61-62
tahdhib-8450

الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطئها قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها ، وقد قال علي عليه‌السلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها.

الهوامش · 2

[٢٦٤]الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 61

[٢٦٦]الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ بدون الذيل الكافي ج ١ ص ٣٨٩ص 61

No. ٢٦٧ / ١١vol. 7 · page 62
tahdhib-8451

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله ارش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.

No. ٢٦٨ / ١٢vol. 7 · page 62
tahdhib-8452

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها قال :

Show clickable narrator chain

يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى.

No. ٢٦٩ / ١٣vol. 7 · page 62
tahdhib-8453

عنه عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال : يردها ويرد معها شيئا.

الهوامش · 1

[٢٦٧]الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٩ص 62

No. ٢٧٠ / ١٤vol. 7 · page 62
tahdhib-8454

عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها وهو لا يعلم قال :

Show clickable narrator chain

يردها ويكسوها.

الهوامش · 1

[٢٦٨]الاستبصار ج ٣ ص ٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٣٩ وفيه (عشر قيمتها)ص 62

No. ٢٧١ / ١٥vol. 7 · page 62
tahdhib-8455

ابوالمعزا عن فضيل مولى محمد بن راشد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها.

الهوامش · 2

[٢٦٩](٢٧٠) الاستبصار ج ٣ ص ٨١ الكافي ج ١ ص ٣٩٠ الفقيه ج ٣ ص ١٣ ٩ص 62

[٢٧١]الاستبصار ج ٣ ص ٨١ص 62

No. ٢٧٢ / ١٦vol. 7 · pages 62-63
tahdhib-8456

أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن سعيد بن يسار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذى اشترى قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها. قال محمد بن الحسن : لا تنا في بين هذه الاخبار ، لان الذى يلزم من وطئ الجارية وهي حبلى ثم اراد ان يردها ان يرد معها نصف عشر ثمنها ، وهو الذي تضمنه حديث ابن سنان وعبد الملك بن عمرو ومحمد بن راشد وسعيد بن يسار ، واما رواية عبد الملك بن عمرو التي رواها الحسين بن سعيد في انه يلزمه عشر قيمتها فيحتمل أن يكون غلطا من الناسخ بان يكون قد سقط نصف وبقي عشر قيمتها ، لانا قد أوردنا الرواية عنه مطابقة للاخبار الاخر في وجوب نصف عشر القيمة فبما رواه علي بن ابراهيم ولو كانت هذه الرواية مضبوطة لجاز أن تحمل على من يطأ الجارية مع العلم بانها حبلى فحينئذ يلزمه عشر قيمتها عقوبة ، وانما يلزمه نصف العشر إذا لم يعلم بحبلها ووطئها ثم علم بالحبل ، فاما خبر عبد الرحمن بن ابي عبد الله وقوله انه يرد معها شيئا فليس يمتنع أن يكون عنى بقوله شيئا نصف عشر قيمتها ، لان ذلك محتمل له ولغيره ، وإذا بين في غير هذا الخبر مقدار ذلك فينبغي ان يحمل هذا الخبر عليه ، واما الخبر الذى رواه محمد ابن مسلم من قوله : يردها ويكسوها فليس يمتنع أن يكون اراد ان يكسوها كسوة تساوي نصف عشر قيمتها ، ولا تنافي بين الاخبار على هذا التأويل على حال.

الهوامش · 1

[٢٧٢]الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ص 62

No. ٢٧٣ / ١٧vol. 7 · page 63
tahdhib-8457

أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى همام قال :

Show clickable narrator chain

سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص ، فإذا اشتريت مملوكا فوجدت فيه شيئا من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فرده على صاحبه. فقال له محمد بن علي : فأبق؟ قال : لا يرد إلا أن يقيم البينة انه ابق عنده.

الهوامش · 1

[٢٧٣](٢٧٤) الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 63

No. ٢٧٤ / ١٨vol. 7 · pages 63-64
tahdhib-8458

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن اسباط عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري وفي غير الحيوان ان يتفرقا واحداث السنة يرد بعد السنة قلت : وما احداث السنة؟ قال : الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم ان يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه.

No. ٢٧٥ / ١٩vol. 7 · page 64
tahdhib-8459

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد ابن علي قال :

Show clickable narrator chain

سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص والقرن قال : فقلت وكيف يرد من احداث السنة؟ فقال : هذا أول السنة ـ يعني المحرم ـ فإذا اشتريت مملوكا فحدث فيه من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه.

No. ٢٧٦ / ٢٠vol. 7 · page 64
tahdhib-8460

أحمد بن محمد بن عن ابى عبد الله الفرا عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : نشتري الجارية من السوق فنولدها ثم يجئ الرجل فيقيم البينة على انها جاريته لم تبع ولم تهب قال : فقال : ان يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع قال : كأن معناه قيمة الولد ،

No. ٢٧٧ / ٢١vol. 7 · page 64
tahdhib-8461

سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ترد الجارية من اربع خصال : الجنون والجذام والبرص والقرن والحدبة لانها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر.

الهوامش · 1

[٢٧٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 64

No. ٢٧٨ / ٢٢vol. 7 · page 64
tahdhib-8462

علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على

Show clickable narrator chain

انها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم انه صادق.

الهوامش · 2

[٢٧٦]الاستبصار ج ٣ ص ٨٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 64

[٢٧٨]الاستبصار ج ٣ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 64

No. ٢٧٩ / ٢٣vol. 7 · page 65
tahdhib-8463

أحمد بن محمد عن الحسين عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل باع جارية على انها بكر فلم يجدها على ذلك قال : لا ترد عليه ولا يجب عليه شئ لانه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.

No. ٢٨٠ / ٢٤vol. 7 · page 65
tahdhib-8464

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال :

Show clickable narrator chain

يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.

No. ٢٨١ / ٢٥vol. 7 · page 65
tahdhib-8465

الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة اشهر وليس بها حمل قال : ان كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.

الهوامش · 2

[٢٧٩]الاستبصار ج ٣ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 65

[٢٨١]الكافي ج ١ ص ٣٨٩ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥ص 65

No. ٢٨٢ / ٢٦vol. 7 · page 65
tahdhib-8466

محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن السياري قال :

Show clickable narrator chain

روي عن ابن ابي ليلى انه قدم إليه رجل خصما له فقال : ان هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبهاحين كشفتها شعرا وزعمت انه لم يكن لها قط قال : فقال له ابن ابي ليلى : ان الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهب به فما الذي كرهت؟ فقال : ايها القاضي ان كان عيبا فاقض لي به قال : حتى اخرج اليك فاني اجد أذى في بطني ، ثم انه دخل فخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال : أي شئ

الهوامش · 3

[١]الركب : بالتحريك منبت العانة ، فعن الخيل هو امرأة خاصة وعن الفراء هو للرجل والمرأةص 65

[٢٨٠]الاستبصار ج ٣ ص ٨٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 65

[٢٨٢]الكافي ج ١ ص ٣٩٠ص 65

No. ٢٨٣ / ٢٧vol. 7 · page 66
tahdhib-8467

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ميسر قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يشتري زق زيت فيجد فيه دردياقال : ان كان شئ يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وان لم يكن يعلم فله ان يرده.

الهوامش · 1

[١]الدردي من الزيت وغيره ما يبقي في اسفلهص 66

No. ٢٨٤ / ٢٨vol. 7 · page 66
tahdhib-8468

عنه عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن ابي حمزة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اشترى دارا وفيها زيادة من الطريق قال : ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.

No. ٢٨٥ / ٢٩vol. 7 · page 66
tahdhib-8469

الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقده الثمن فربما زهد ، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها فيقول له المنادي : قد برئت منها فيقول له المشتري : لم اسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن ام لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب عليه‌السلام : عليه الثمن.

الهوامش · 1

[٢٨٣]الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٧٢ص 66

No. ٢٨٦ / ٣٠vol. 7 · pages 66-67
tahdhib-8470

علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهم‌السلام

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي عليه‌السلام فقال له علي عليه‌السلام : لك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل : انما بعته منك حكرة فقال له علي عليه‌السلام : انما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا.