No. ٣٤٤ / ٥٨vol. 7 · page 80
tahdhib-8528أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصري عن خداش عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى جارية فوطئها فولدت له فمات قال :
Show clickable narrator chain
إن شاؤا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه وان كان ولدها صغيرا ينتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ولدها بيعت في الميراث ان شاء الورثة.
الهوامش · 1⌄
[٣٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٧٨ص 80