Usul16

Hadith record

tahdhib-8528

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب ابتياع الحيوان

No. ٣٤٤ / ٥٨vol. 7 · page 80
tahdhib-8528

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصري عن خداش عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فوطئها فولدت له فمات قال :

Show clickable narrator chain

إن شاؤا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه وان كان ولدها صغيرا ينتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ولدها بيعت في الميراث ان شاء الورثة.

الهوامش · 1

[٣٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٧٨ص 80

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 80

View original source