No. ٣٤٤ / ٥٨vol. 7 · page 80
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصري عن خداش عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى جارية فوطئها فولدت له فمات قال :
Show clickable narrator chain
إن شاؤا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه وان كان ولدها صغيرا ينتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ولدها بيعت في الميراث ان شاء الورثة.
الهوامش1
[٣٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٧٨ص 80