Usul16

Hadith record

tahdhib-8536

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب ابتياع الحيوان

No. ٣٥٢ / ٦٦vol. 7 · page 82
tahdhib-8536
الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابى علي بن راشد قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : ان رجلا قد اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن فقال للبايع : لك علي نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما احبل شئ.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 82

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 352 / 66 — Usul16