Show clickable narrator chain
ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فان قال اريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد اعطي حقه إذا اعطي الخمس.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 82
ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فان قال اريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد اعطي حقه إذا اعطي الخمس.
قلت له : ان رجلا قد اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن فقال للبايع : لك علي نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما احبل شئ.
يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه.
[٣٥١]الكافي ج ١ ص ٤١٤ وسبق برقم ٥٥ من البابص 82
[٣٥٣]الاستبصار ج ٣ ص ٨٤ص 82
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 82-83.
للمشتري : اذهب بهما فاختر احدهما ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق احدهما من عنده قال : ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن ما اعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام ، فان وجده اختار ايهما شاء ورد النصف الذي اخذ ، وان لم يجده كان العبد بينهما نصف للبائع ونصف للمبتاع.
[٣٥٤]الكافي ج ١ ص ٣٩٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٨ وسبق برقم من البابص 82
[٣٥١]الكافي ج ١ ص ٤١٤ وسبق برقم ٥٥ من الباب
[٣٥٣]الاستبصار ج ٣ ص ٨٤
[٣٥٤]الكافي ج ١ ص ٣٩٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٨ وسبق برقم من الباب