Usul16

Hadith record

tahdhib-8538

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب ابتياع الحيوان

No. ٣٥٤ / ٦٨vol. 7 · pages 82-83
tahdhib-8538

عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل عبد أو كان عنده عبدان فقال

Show clickable narrator chain

للمشتري : اذهب بهما فاختر احدهما ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق احدهما من عنده قال : ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن ما اعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام ، فان وجده اختار ايهما شاء ورد النصف الذي اخذ ، وان لم يجده كان العبد بينهما نصف للبائع ونصف للمبتاع.

الهوامش · 1

[٣٥٤]الكافي ج ١ ص ٣٩٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٨ وسبق برقم من البابص 82

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 82

View original source