Usul16

Hadith record

tahdhib-8542

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب بيع الثمار

No. ٣٥٨ / ١vol. 7 · page 84
tahdhib-8542

أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ فقال : إذا عقد وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 84

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٣٥٨ / ١ — Usul16