أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ فقال : إذا عقد وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 84
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ فقال : إذا عقد وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية.
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجواهري عن علي ابن ابي حمزة قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم ، قال : وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال : لا حتى يزهو قلت : وما الزهو؟ قال : حتى يتلون.
أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل ان يخرج طلعها؟ فقال : لا إلا ان يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فان لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.
[٣٥٨](٣٥٨) الكافي ج ١ ص ٣٧٩ص 84
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن بيع الثمرة قبل ان تدرك فقال : إذا كان في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع كله حلال. بتفاوت
[٣٥٩](٣٦٠) الاستبصار ج ٣ ص ٨٦ الكافي ج ١ ص ٣٧٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٣ وفيه من الحديث الاول صدره.ص 84
[٣٦١]الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ٣٧٨ص 84
[٣٥٩](٣٦٠) الاستبصار ج ٣ ص ٨٦ الكافي ج ١ ص ٣٧٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٣ وفيه من الحديث الاول صدره.
[٣٦١]الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ٣٧٨