No. ٣٦٤ / ٧vol. 7 · page 85
tahdhib-8548عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال : لا بأس به يقول ان لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل ، وان اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا بأس ، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك تلك الارض كلها فقال : اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرم ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.
الهوامش · 2⌄
[٣٦٤]الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ١٣٣ بتفاوت فيه في الاخيرينص 85
[٣٦٢](٣٦٢) الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ٣٧٨ص 85