محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس يبيعه جميعا.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 85
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال :
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس يبيعه جميعا.
عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي الوشا قال :
سألت الرضا عليهالسلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت : وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك.
عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال : لا بأس به يقول ان لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل ، وان اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا بأس ، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك تلك الارض كلها فقال : اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرم ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.
[٣٦٤]الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ١٣٣ بتفاوت فيه في الاخيرينص 85
[٣٦٢](٣٦٢) الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ٣٧٨ص 85
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 85-86.
عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ان لي نخلا بالبصرة فابيعه واسمي الثمن واستثني الكر من الثمر أو اكثر قال : لا بأس قلت : جعلت فداك نبيع السنين قال : لا بأس قلت : جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم قال : اما انك ان قلت ذاك لقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله احل ذلك فتظلموا فقال عليهالسلام : لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
[٣٦٣]الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ١٣٣ص 85
[٣٦٥]الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص (٣٧٨)ص 85
[٣٦٣]الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ١٣٣
[٣٦٤]الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ١٣٣ بتفاوت فيه في الاخيرين
[٣٦٥]الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص (٣٧٨)