Usul16

Hadith record

tahdhib-8649

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك

No. ٤٦٨ / ٧٤vol. 7 · page 109
tahdhib-8649
الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال : لا يصلح إلا بالذهب قال : وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا تصارفه إلا بالورق.

الهوامش1

[٤٦٨]الفقيه ج ٣ ص ١٨٥ وفيه صدر الحديث بتفاوتص 109

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 109

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 468 / 74 — Usul16