Same indexed hadith tahdhib-8648; it ends on this printed page after beginning on pages 108-109.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بانفاقها. (٤٦٥) ٧١ ابن ابي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : جا رجل من سحبستان فقال له : ان عندنا دراهم يقال له الشاهية تحمل على الدراهم دانقين فقال : لا بأس به إذا كان يجوز. (٤٦٦) ٧٢ _ فاما ما رواه ابن ابي عمير عن علي الصير في عن المفضل ابن عمر الجعفي قال : كنت عند ابي عبد الله عليهالسلام فالقي بين يديه دراهم فالقى إلي درهما منها فقال : ايش هذا؟ فقلت : ستوق فقال : وما الستوق؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال : اكسرها فانه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه. (٤٦٧) ٧٣ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي بن رئاب قال : لا اعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال : إذا بين ذلك فلا بأس.
الهوامش4
[٤٦٢](٤٦٣) الاستبصار ج ٣ ص ٩٦ص 108
[٤٦٤]الاستبصار ج ٣ ص ٩٦ الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 108
[٤٦٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٤ص 108
[٤٦٦](٤٦٧) الاستبصار ج ٣ ص ٩٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 109