Usul16

Hadith record

tahdhib-8661

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك

No. ٤٨٠ / ٨٦vol. 7 · page 111
tahdhib-8661

علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية وغيره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن جواهر الا سربوهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالاسرب.

الهوامش · 1

[١]الاسراب : بضم الهمزة وتشديد الباء هو الرصاص وهو معرب.ص 111

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 111

View original source