Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة قال : الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.
الهوامش1
[٤٧٧]الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 111
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 111
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة قال : الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.
[٤٧٧]الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 111
سألته عن الجواهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه؟ قال اشتره بالذهب والفضة جميعا.
[٤٧٨]الكافي ج ١ ص ٤٠٠ص 111
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عما يكنس من التراب فابيعه فما اصنع به؟ قال : تصدق به فاما لك واما لاهله قلت : فان فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ ابيعه؟ قال : بعه بطعام قلت : فان كان لي قرابة محتاج اعطيه منه؟ قال : نعم.
[٤٧٩](٤٨٠) الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 111
سألته عن جواهر الا سربوهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالاسرب.
[١]الاسراب : بضم الهمزة وتشديد الباء هو الرصاص وهو معرب.ص 111
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 111-112.
إذا كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس.
[٤٨١]الكافي ج ١ ص ٤٠٠ص 111
[١]الاسراب : بضم الهمزة وتشديد الباء هو الرصاص وهو معرب.
[٤٧٧]الكافي ج ١ ص ٤٠١
[٤٧٨]الكافي ج ١ ص ٤٠٠
[٤٧٩](٤٨٠) الكافي ج ١ ص ٤٠١
[٤٨١]الكافي ج ١ ص ٤٠٠