Usul16

Hadith record

tahdhib-8666

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك

No. ٤٨٥ / ٩١vol. 7 · page 112
tahdhib-8666

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال : لا بأس قال : وسألته عن بيع النسيئة فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو يعطي الطعام.

الهوامش · 1

[٤٨٥](٤٨٦) الاستبصار ج ٣ ص ٩٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٠ص 112

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 112

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٤٨٥ / ٩١ — Usul16