Same indexed hadith tahdhib-8662; it ends on this printed page after beginning on pages 111-112.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
إذا كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس.
الهوامش1
[٤٨١]الكافي ج ١ ص ٤٠٠ص 111
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 112
Same indexed hadith tahdhib-8662; it ends on this printed page after beginning on pages 111-112.
إذا كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس.
[٤٨١]الكافي ج ١ ص ٤٠٠ص 111
اشترى ابي ارضا واشترط على صاحبها ان يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
[٤٨٢]الكافي ج ١ ص (٤٠٠) (٤٨٣) الكافي ج ١ ص ٣٩٩ص 112
سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال : لا بأس به ما لم يشترط ، قال وقال : جاء الربا من قبل الشرط وانما تفسده الشروط.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : جام فيه ذهب وفضة اشتريه بذهب أو فضة؟ فقال : ان كان تقدر على تخليصه فلا ، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس.
[٤٨٤]الكافي ج ١ ص ٤٠١ص 112
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال : لا بأس قال : وسألته عن بيع النسيئة فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو يعطي الطعام.
[٤٨٥](٤٨٦) الاستبصار ج ٣ ص ٩٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٠ص 112
لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمن فضته طعاما ولينسه ان شاء.
[٤٨٢]الكافي ج ١ ص (٤٠٠) (٤٨٣) الكافي ج ١ ص ٣٩٩
[٤٨٤]الكافي ج ١ ص ٤٠١
[٤٨٥](٤٨٦) الاستبصار ج ٣ ص ٩٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٠