No. ٦٠٢ / ٧٣vol. 7 · page 136
عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال : إذا بعت قبل ان يكون خمرا فهو حلال فلا بأس.
tahdhib-8783
تهذيب الأحكام
٩ ـ باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة
سألته عن ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال : إذا بعت قبل ان يكون خمرا فهو حلال فلا بأس.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 136