Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من اكل السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب.
تهذيب الأحكام — Volume 7, Page 136
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من اكل السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب.
لا يصلح ثمنه ، ثم قال : ان رجلا من ثقيف اهدى لرسول الله صلىاللهعليهوآله راويتين من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول الله صلىاللهعليهوآله فاهريقتا وقال : ان الذي حرم شربها قد حرم ثمنها ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : ان افضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها.
[٦٠١](٦٠٢) الكافي ج ١ ص ٣٩٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ص 136
سألته عن ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال : إذا بعت قبل ان يكون خمرا فهو حلال فلا بأس.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام وانا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال : حلال ألسنا نبيع تمرنا لمن يجعله شرابا خبيثا.
[٦٠٣](٦٠٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٤ص 136
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال : لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله واسحقه.
[٦٠١](٦٠٢) الكافي ج ١ ص ٣٩٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥
[٦٠٣](٦٠٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٤