Usul16

Hadith record

tahdhib-8794

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة

No. ٦١٣ / ٨٤vol. 7 · page 138
tahdhib-8794

وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ايدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الارض ام لا؟ فوقع عليه‌السلام : إذا ابتاع الارض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 138

View original source