أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس ، فاما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.
الهوامش · 1⌄
[٦١١]الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٤ص 138