No. ٦١٤ / ٨٥vol. 7 · pages 138-139
وكتب إليه ايضا : رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من هذه الضيعة أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع طريق؟ فوقع عليهالسلام : لاخير في شئ اصله حرام ولا يحل استعماله.
الهوامش1
[٦١٤]الاستبصار ج ٣ ص ٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٣ص 138