Usul16

Hadith record

tahdhib-8849

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب احكام الارضين

No. ٦٦٨ / ١٧vol. 7 · page 151
tahdhib-8849

وكتب إليه في رجل اشهده رجل على انه قد باع ضيعة من رجل آخر وهي قطاع ارضين ولم يعرف الحدود في وقت ما اشهده وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز ان يشهد؟ فوقع عليه‌السلام : نعم يجوز والحمد لله.

الهوامش · 1

[٦٦٨]الكافي ج ٢ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٣ص 151

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 151

View original source