No. ٦٦٨ / ١٧vol. 7 · page 151
وكتب إليه في رجل اشهده رجل على انه قد باع ضيعة من رجل آخر وهي قطاع ارضين ولم يعرف الحدود في وقت ما اشهده وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز ان يشهد؟ فوقع عليهالسلام : نعم يجوز والحمد لله.
الهوامش1
[٦٦٨]الكافي ج ٢ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٣ص 151