Same indexed hadith tahdhib-8848; it ends on this printed page after beginning on pages 150-151.
Show complete hadith text
وكتب إليه في رجل كانت له قطاع ارضين فحضره (٦٦٤) الفقيه ج ص ١٥٣ الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود ارضه وعرف حدود القرية الاربعة فقال للشهود : اشهدوا اني قد بعت من فلان ـ يعني المشتري ـ جميع القرية التي حد منها والثاني والثالث والرابع منها وانما له في هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليهالسلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك.
الهوامش · 1⌄
[٦٦٧]الكافي ج ٢ ص ١٥٣ الفقيه ج ٣ ص ١٥٣ص 150