No. ٦٦٩ / ١٨vol. 7 · page 151
tahdhib-8850وكتب إليه هل يجوز ان يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من اهل القرية ليشهدوا له ان حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه فهل يجوز لهذا الشاهد الذي اشهده بالضيعة ولم يسم الحدود بأن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له ام لا يجوز لهم ان يشهدوا وقد قال لهم البائع اشهدوا بالحدود إذا اتوكم بها؟ فوقع عليهالسلام : لا يشهد إلاعلى صاحب الشئ وبقوله.
الهوامش · 1⌄
[٦٦٩]الفقيه ج ٣ ص ١٥٣ الاستبصار ج ٣ صص 151