No. ٧٦٦ / ٢٣vol. 7 · page 173
tahdhib-8944فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك ، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فانت ضامن. فالمعنى فيه ايضا أن يكون سبب هلاكها أو اباقة شيئا من جهة المرتهن ، فاما إذا لم يكن ذلك بشئ من جهته لم يلزمه شئ وكان حكمه حكم الموت سواء.
الهوامش · 1⌄
[٧٦٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٢١ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ص 173