Show clickable narrator chain
إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك ، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فانت ضامن. فالمعنى فيه ايضا أن يكون سبب هلاكها أو اباقة شيئا من جهة المرتهن ، فاما إذا لم يكن ذلك بشئ من جهته لم يلزمه شئ وكان حكمه حكم الموت سواء.
الهوامش1
[٧٦٦]الاستبصار ج ٣ ص ١٢١ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ص 173