No. ٧٦٧ / ٢٤vol. 7 · page 173
tahdhib-8945محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل يرتهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : انت في حل من لبس هذا الثوب أو الحلي فالبس وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال : هو له حلال إذا أذن له واحله وما احب ان يفعل ، قلت : فان رهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال : لصاحب الدار قلت : فارتهن ارضا بيضاء فقال صاحب الارض : ازرعها لنفسك فقال : هذا ليس مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما احله له لانه يزرع بماله ويعمرها.
الهوامش · 1⌄
[٧٦٧]الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٠ص 173