Usul16

Hadith record

tahdhib-9233

تهذيب الأحكام

٢٣ ـ باب ضروب النكاح

No. ١٠٥٦ / ٨vol. 7 · page 242
tahdhib-9233

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة احلت لابنها فرج جاريتها قال : هو له حلال ، قلت أفيحل له ثمنها؟ قال : لا انما يحل له ما أحلت له.

الهوامش · 1

[١٠٥٦](١٠٥٧) (١٠٥٨) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ الكافي ج ٢ ص ٤٨ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ص 242

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 242

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٠٥٦ / ٨ — Usul16