No. ١٠٥٦ / ٨vol. 7 · page 242
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة احلت لابنها فرج جاريتها قال : هو له حلال ، قلت أفيحل له ثمنها؟ قال : لا انما يحل له ما أحلت له.
الهوامش1
[١٠٥٦](١٠٥٧) (١٠٥٨) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ الكافي ج ٢ ص ٤٨ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ص 242