No. ١٠٦٦ / ١٨vol. 7 · page 245
tahdhib-9243محمد بن يعقوب عن علي عن الخشاب عن يزيد بن اسحاق شعر عن الحسن بن عطية عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا احل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها ، وان احل له منها دون الفرج لم يحل له غيره ، وان احل له الفرج حل له جميعها. وحكم المملوكة والمدبرة فيما ذكرناه سواء.
الهوامش · 1⌄
[١٠٦٦]الكافي ج ٢ ص ٤٩ص 245