Usul16

Hadith record

tahdhib-9243

تهذيب الأحكام

٢٣ ـ باب ضروب النكاح

No. ١٠٦٦ / ١٨vol. 7 · page 245
tahdhib-9243

محمد بن يعقوب عن علي عن الخشاب عن يزيد بن اسحاق شعر عن الحسن بن عطية عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا احل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها ، وان احل له منها دون الفرج لم يحل له غيره ، وان احل له الفرج حل له جميعها. وحكم المملوكة والمدبرة فيما ذكرناه سواء.

الهوامش · 1

[١٠٦٦]الكافي ج ٢ ص ٤٩ص 245

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 245

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٠٦٦ / ١٨ — Usul16