Same indexed hadith tahdhib-9241; it ends on this printed page after beginning on pages 244-245.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ان بعض اصحابنا قد روى عنك انك قلت إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال؟ قال : نعم يا فضيل ، قلت له : ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لاخيه ما مدون فرجها أله ان يقتضها قال : لا ليس له إلا ما احل له منها ، ولو احل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك قلت : ارأيت ان احل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فان فعل أيكون زانيا؟ قال : لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا ، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها. قال الحسن بن محبوب : وحدثني رفاعة عن ابى عبد الله عليهالسلام بمثله إلا ان رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي.
الهوامش1
[١٠٦٤]الكافي ج ٢ ص ٤٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ص 244