Usul16

Hadith record

tahdhib-9246

تهذيب الأحكام

٢٣ ـ باب ضروب النكاح

No. ١٠٦٩ / ٢١vol. 7 · page 246
tahdhib-9246

وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن الحسن الطعار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن عارية الفرج قال : لا بأس به قلت : فان كان منه ولد فقال : لصاحب الجارية إلا ان يشترط عليه.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 246

View original source