Same indexed hadith tahdhib-9244; it ends on this printed page after beginning on pages 245-246.
Show complete hadith text
روى علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم احل احدهما فرجها لصاحبه قال : هو له حلال وايهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قلت : أرأيت ان اراد الباقي منهما ان يمسها؟ قال : لا إلا ان يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها تزويجا بصداق متى ما اراد ، قلت له : أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي الذي دبرها؟ قال : بلى قلت : فان جعلت هي مولاها في حل من نكاحها واحلت ذلك له قال : لا يجوز ذلك له قلت : لم يجوز ذلك كما اجزت للذي كان له نصفها ان احل فرجها لشريكه؟ قال : ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسهايوم وللذي دبرها يوم فان أحب ان يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر. ومتى ولدت هذه الجارية المحللة فان ولدها يكون رقالمولاها إلا أن يكون قد شرط الحرية عليه الذي حلل له فانه يصير حرا بالشرط المتقد ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١٠٦٧]الكافي ج ٢ ص ٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٩ص 245