Usul16

Hadith record

tahdhib-9248

تهذيب الأحكام

٢٣ ـ باب ضروب النكاح

No. ١٠٧١ / ٢٣vol. 7 · page 247
tahdhib-9248

وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لاخيه أو حرة حللت جاريتها لاخيها؟ قال : يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت : فجاءت بولد قال يلحق بالحر من ابويه.

الهوامش · 1

[١٠٧١](١٠٧٢) (١٠٧٣) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٩ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٨ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩٠ص 247

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 247

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٠٧١ / ٢٣ — Usul16