Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يحل جاريته لاخيه أو حرة حللت جاريتها لاخيها؟ قال : يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت : فجاءت بولد قال يلحق بالحر من ابويه.
الهوامش1
[١٠٧١](١٠٧٢) (١٠٧٣) ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٩ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٨ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩٠ص 247