Usul16

Hadith record

tahdhib-9250

تهذيب الأحكام

٢٣ ـ باب ضروب النكاح

No. ١٠٧٣ / ٢٥vol. 7 · pages 247-248
tahdhib-9250

وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن سليمان عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لاخيه؟ قال : لا بأس قال : قلت فانها جاءت بولد قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها ، قلت له : انه لم يأذن له في ذلك قال : انه قد اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك. فليست هذه الاخبار مضادة لما قدمناه لانه ليس في شئ منها انه يلحق الولد بالحر أو يضم إليه ولده وان لم يشترط بل هو محتمل وإذا وردت الاحاديث التي قدمناها مفصلة ، وانه متى شرط كان لا حقابه ، ومتى لم يشترط كان مملوكا ، حملنا هذه الاخبار على المفصلة ، وليس قوله عليه‌السلام : انه اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك. بمانع من أن يكون قد شرط أنه لو كان هناك لكان لاحقا به ، وانما لم يأذن له في الافضاء إليها على وجه يكون منه الولد واوجب عليه التحرز وان كان قد شرط ان لو كان حصل ولد لكان لا حقا بالحرية حسب ما قدمناه ، ويحتمل ان يكون اراد عليه‌السلام يضم إليه ولده بالثمن لان ولده لا يجوز ان يسترق بل يباع عليه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 247

View original source