Usul16

Hadith record

tahdhib-9306

تهذيب الأحكام

٢٤ ـ باب تفصيل احكام النكاح

No. ١١٢٩ / ٥٤vol. 7 · page 261
tahdhib-9306

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا بقى عليه شئ من المهر وعلم ان لها زوجا فما اخذته فلها بم استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده. ومتى خلى الرجل المرأة قبل ان يدخل بها في المتعة وكان قد اعطاها المهر فيجب عليها ان ترد النصف مما اخذت منه.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 261

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١١٢٩ / ٥٤ — Usul16