No. ١١٢٩ / ٥٤vol. 7 · page 261
tahdhib-9306روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا بقى عليه شئ من المهر وعلم ان لها زوجا فما اخذته فلها بم استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده. ومتى خلى الرجل المرأة قبل ان يدخل بها في المتعة وكان قد اعطاها المهر فيجب عليها ان ترد النصف مما اخذت منه.