Same indexed hadith tahdhib-9305; it ends on this printed page after beginning on pages 260-261.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قلت له : أتزوج المرأة شهرا فاحبس منها شيئا قال : نعم خذ منها بقدر ما تخلفك ان كان نصف الشهر فالنصف وان كان الثلث فالثلث. ومتى اعطاها شيئا من المهر ثم تبين ان لها زوجا كان لها ما اخذت بما استحل من فرجها وليس عليه أن يعطيها ما بقي عليه.
الهوامش1
[١١٢٨](١١٢٩) الاستبصار ج ٢ ص ٤٦ص 261