No. ١١٣٠ / ٥٥vol. 7 · page 261
tahdhib-9307روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق. وليس في المتعة اشهاد ولا اعلان وقد قد منا ذلك فيما مضى والذي رواه :