Usul16

Hadith record

tahdhib-9307

تهذيب الأحكام

٢٤ ـ باب تفصيل احكام النكاح

No. ١١٣٠ / ٥٥vol. 7 · page 261
tahdhib-9307

روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق. وليس في المتعة اشهاد ولا اعلان وقد قد منا ذلك فيما مضى والذي رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 261

View original source