No. ١١٣٢ / ٥٧vol. 7 · page 262
tahdhib-9309الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فان كره الشهرة فقال : يجزيه رجل ، وانما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور. وشروط المتعة ذكر الاجل والمهر وبذلك يتميز من نكاح الدوام ، يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١١٣٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ص 262