Usul16

Hadith record

tahdhib-9309

تهذيب الأحكام

٢٤ ـ باب تفصيل احكام النكاح

No. ١١٣٢ / ٥٧vol. 7 · page 262
tahdhib-9309

الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فان كره الشهرة فقال : يجزيه رجل ، وانما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور. وشروط المتعة ذكر الاجل والمهر وبذلك يتميز من نكاح الدوام ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٣٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ص 262

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 262

View original source