Same indexed hadith tahdhib-9308; it ends on this printed page after beginning on pages 261-262.
Show complete hadith text
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال :
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : ارأيت ان لم يجدوا احدا؟ قال : نعم قال : قلت جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله يتزوجون بغير بينة؟ قال : لا. فان هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا بينة ، وانما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة وذلك هو الافضل ، وليس إذا كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على انه محظور ، كما نعلم ان هاهنا اشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت ولم يكن ذلك دلالة على حظره ، على انه يمكن ان يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الايجاب ولئلا تعتقد المرأة ان ذلك لا يحوز إذا لم تكن من اهل المعرفة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :