Usul16

Hadith record

tahdhib-9318

تهذيب الأحكام

٢٤ ـ باب تفصيل احكام النكاح

No. ١١٤١ / ٦٦vol. 7 · page 264
tahdhib-9318

الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن عن محمد مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام كم المهر ـ يعني في المتعة ـ؟ فقال : ما تراضيا عيه إلى ما شاء من الاجل ، قلت : ارأيت ان حملت فقال : هو ولده فان اراد ان يستقبل امرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمسة واربعون ليلة وان اشترطت الميراث فهما على شرطهما. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٤١]الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ الكافي ج ٢ ص ٤٥ وفيه صدر الحديثص 264

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 264

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١١٤١ / ٦٦ — Usul16