Same indexed hadith tahdhib-9316; it ends on this printed page after beginning on pages 263-264.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح فان اجازته جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح. واما الميراث فانه اشرط انها ترث ورثت وان لم يشترط فليس لها ولا له ميراث وليس يحتاج إلى ان يشترط انها لا ترث لان من شروط المتعة اللازمة ان لا يكون بينهما توارث ، والذي يدل على انه إذا شرط الميراث كان لهما ما رواه :
الهوامش1
[١١٣٩]الكافي ج ١ ص ٤٥ص 264