Usul16

Hadith record

tahdhib-9351

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب من احل الله نكاحه من النساء

No. ١١٧٤ / ١٠vol. 7 · pages 276-277
tahdhib-9351

فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار عن ربعي بن عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم اصاب بعد امها قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة. فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لانه ليس في ظاهر الخبر انه إذا اصاب بعدامها له وطؤها ، بل تضمن ان له ان يصيب امها ونحن نقول ان له ان يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطئ ، ويكون قوله عليه‌السلام : وليست بمنزلة الحرة ، لان الحرة محرم منها الوطئ وما هو سبب لاستباحة الوطئ من العقد ، وليس (١١٧١) (١١٧٢) (١١٧٣) كذلك المملوكة لان الذي يحرم منها الوطئ دون الملك الذي هو سبب استباحة الوطئ في حال من الاحوال وبهذا افترقت الحرة من الامة. واما الربيبة فانه يعتبر فيها الدخول بالام فمتى لم يحصل الدخول بها جاز له العقد على البنت ، وسواء كانت قدر بيت في حجره أو في غير ذلك فان الحكم فيه لا يختلف في التحليل والتحريم ، وسواء كان ذلك بعقد البتات أو بعقد المتعة أو ملك اليمين وعلى كل حال ، وقد دلل على ذلك ظاهر القرآن ، وقدمنا ايضا من الروايات ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :

الهوامش · 1

[١١٧٤]الاستبصار ج ٣ ص ١٥٩ واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧ وكلاهما ذيل الحديثص 276

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 276

View original source