Same indexed hadith tahdhib-9347; it ends on this printed page after beginning on pages 275-276.
Show complete hadith text
الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain
قلت له : رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت ايحل له ان يتزوج امها؟ قال : سبحان الله كيف يحل له امها وقد دخل بها ، قال : قلت له : فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له امها؟ قال : وما الذي يحرم عليه نها ولم يدخل بها. فهذا الخبر ايضا لاحق بالخبرين الاولين في شذوذه وكونه مضادا ومخالفا لظاهر القرآن ، وما هذا حكمه لا يعمل عليه ، مع انه ليس فيه ذكر المقول له لان محمد بن اسحاق بن عمار قال : قلت له : ولم يذكر من هو ، ويحتمل ان يكون الذي سأله غير الامام والذي لا يجب العمل بقوله ، وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به. واما الذي يدل على ان حكم المملوكة حكم الحرة فيما ذكرناه من انه إذا وطئ البنت لم تحل له الام ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١١٧٠]الاستبصار ج ٣ ص ١٥٨ص 275