No. ١٢٥٣ / ١١vol. 7 · page 300
tahdhib-9429احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل هاجر وترك امراته في المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتها؟ قال :
Show clickable narrator chain
لابل يمسكها وهي امراته. ومتى اسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فانه يملك عقد نكاحها الا انه لا يقربها ولا يمكن من الخلوة بها.
الهوامش · 1⌄
[١٢٥٣](١٢٥٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٨١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٨ص 300