Same indexed hadith tahdhib-9428; it ends on this printed page after beginning on pages 299-300.
Show complete hadith text
احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابان ابن عثمان عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سمعته يقول : لا بأس ان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امراة. فاما ما روي من الاحاديث مما يتضمن احكام ما يبتني على صحة العقد مثل الميراث والطلاق والعدة وما اشبه ذلك فانه يحتمل جميع ما ذكرناه ، ويحتمل ايضا ان تكون هذه الاحكام مخصوصة بمن كان يهوديا أو نصرانيا وعنده يهودية أو نصرانية ثم اسلم هو ، فان العقد لا يزول باسلامه بل يكون ثابتا وتجري هذه الاحكام عليه حسب ما وردت به الاخبار ، والذى يكشف عما ذكرناه ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١٢٥٢]الاستبصار ج ٣ ص ١٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٨ص 299