No. ١٢٥٥ / ١٣vol. 7 · pages 300-301
tahdhib-9431واما الذى رواه احمد بن محمد بن عيسى عن احمد ابن محمد بن ابى نصر قال :
Show clickable narrator chain
سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها ان تقيم معه؟ قال : إذا اسلمت لم تحل له قلت : جعلت فداك فان الزوج اسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال : لا بتزويج جديد. ولا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على من يكون قد ترك شرائط الذمة فان كان حاله ما ذكرناه واسلمت امراته فانه ينتظر به مدة انقضاء عدتها فإذا اسلم كان أحق بها وان لم يسلم فقد بانت منه. والذى يدل على انهم متى اخلوا بشرائط الذمة بطلت ذمتهم ، ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١٢٥٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٨١ص 300