Usul16

Hadith record

tahdhib-9431

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من يحرم نكاحهن بالاسباب

No. ١٢٥٥ / ١٣vol. 7 · pages 300-301
tahdhib-9431

واما الذى رواه احمد بن محمد بن عيسى عن احمد ابن محمد بن ابى نصر قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها ان تقيم معه؟ قال : إذا اسلمت لم تحل له قلت : جعلت فداك فان الزوج اسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال : لا بتزويج جديد. ولا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على من يكون قد ترك شرائط الذمة فان كان حاله ما ذكرناه واسلمت امراته فانه ينتظر به مدة انقضاء عدتها فإذا اسلم كان أحق بها وان لم يسلم فقد بانت منه. والذى يدل على انهم متى اخلوا بشرائط الذمة بطلت ذمتهم ، ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢٥٥]الاستبصار ج ٣ ص ١٨١ص 300

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 300

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٥٥ / ١٣ — Usul16