Usul16

Hadith record

tahdhib-9456

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من يحرم نكاحهن بالاسباب

No. ١٢٨٠ / ٣٨vol. 7 · page 308
tahdhib-9456

سعد عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليه‌السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال :

Show clickable narrator chain

يفرق يبنهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. فليس بمناف لما ذكرناه لانه ليس في هذه الاخبار انه كان دخل بها ونحن انما اوجبنا العدة الثانية عليها إذا كان قد دخل بها ، فاما إذا لم يدخل بها فيجزيها عدة واحدة ولا تنافي بين الاخبار. ومتى كان قد دخل بها لزمه المهر بما استحل من فرجها وان لم يكن قد دخل بها فلا شئ لها.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 7, Page 308

View original source